فصل: إمامة من يأكل من الذبائح على الأضرحة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إمامة من يأكل من الذبائح على الأضرحة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (4494)
س1: إن إمامنا يأكل طعام (لحم) في ذبيحة كل ضريح، وهذه تقام سنويا على أضرحة بعض الصالحين، وتسمى عندنا: (بالوعدة) فهل يجوز أكل هذه الذبيحة التي ذبحت عند ضريح هذا الصالح؟ وإذا لم يجز أكلها فهل تجوز الصلاة وراء من أكل منها أم لا؟
ج1: الذبائح التي تذبح على أضرحة الصالحين لا يجوز الأكل منها، والإمام الذي يأكل منها يرشد ببيان عدم جواز الأكل، فإن أكل بعد البيان فلا تصل خلفه؛ لأن الذبح من العبادات، ولا يجوز إلا لله وحده، ولا يجوز التقرب بالذبائح للصالحين، ولا غيرهم من المخلوقين؛ لقوله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [سورة الأنعام الآية 162-163] والنسك هو: الذبح، وقوله تعالى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [سورة الكوثر الآية 1-2] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من ذبح لغير الله» (*) خرجه مسلم في (صحيحه) من حديث علي بن أبي طالب- رضى الله عنه-. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.يأكل من أكل أهله ومصدره حرام هل تصح صلاته؟

السؤال الرابع من الفتوى رقم (4249)
س4: أنا شاب مسلم بدون عمل، عائلتي تصرف في المأكل والمشرب من مصدر حرام، هل تجوز صلاتي؟
ج4: لا يجوز لك أن تأكل أو أن تلبس أو أن تنفق مما بذل لك من الكسب الحرام، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لكن لا تأثير لذلك على صلاتك، بل هي صحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.أخذ العامل أكلا من المطعم بدون علم صاحبه:

الفتوى رقم (4670)
س: والدي يعمل في مطعم، وصاحب هذا المطعم بخيل؛ لذلك والدي- بالاشتراك مع عمال المطعم- يأخذون بعض الطعام بدون علم صاحب المحل، ويأتي والدي بمقدار 3 كيلو من اللحم أسبوعيا بدون علم صاحب المحل، فقلت: لماذا تفعل ذلك يا والدي؟ قال لي: لأن صاحب المطعم بخيل، ولا يعطف علينا بشيء، وأنا طالب ما زلت أدرس، فهل الأكل من هذا الطعام حرام؟ علما بأن هذا الطعام يبقى بالمنزل حوالي 4 أيام ولا نأكل غيره.
ج: لا يجوز لك أن تأكل من هذا الطعام الذي يأخذه والدك من المطعم خفية بدون علم صاحب المطعم، ولو كان صاحب المطعم بخيلا؛ لأن العامل ليس له إلا حقه من الأجر ونحوه مما اشترط حين العقد، وعلى هذا فلا يجوز لك أن تأكل مما سرقه والدك من المطعم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه (*) رواه مسلم في (صحيحه). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.حكم من يأخذ بدل سكن من مؤسسة ثم يسكن في إسكانها:

الفتوى رقم (6018)
س: يوجد بعض المؤسسات، وهذه المؤسسة لديها إسكان لمن يريد- ممن هو منتمي إليها- السكن، والذي لا يريد السكن تصرف له تلك المؤسسة بدل سكن (من المال) غير أن فيه بعضا ممن يأخذون بدل السكن يرتادون سكن تلك المؤسسة ويمكثون فيه بالشهر والشهرين، وهم متهاونون في ذلك الأمر، فما حكم ما يأخذونه من المال بفعلهم هذا، وهل ذلك البدل يختلط بغيره مما يدخل عليهم من غير ذلك المدخل، وهل يجوز لغيرهم ممن يعلم بفعلهم أن يدخل في ضيافتهم ويأكل من تلك الضيافة، حيث إنني في إشكال من ذلك الأمر وفي حيرة. فما واجبي نحو ذلك؟ إذ أن الأمر ليس سهلا، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (*) ويقول- عليه السلام-: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». (*)
ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكر، فلا يجوز لمن خير من عمال المؤسسة بين السكن والبدل أن يجمع بينهما، فيسكن ويأخذ البدل، بل يجب عليه رد البدل إلى المؤسسة إذا سكن في مساكنها.
ثانيا: إذا خلط ما أخذه من بدل السكن مع ما لديه من مال حلال جاز لغيره أن يأكل منه على الصحيح من أقوال العلماء، وإذا لم يكن لديه من المال إلا هذا البدل فلا يجوز الانتفاع به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.الأكل من المال المسروق:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6371)
س3: رجل يدرس في الجامعة، والده يشتغل في سرقة أموال المسلمين، وخاصة من البلاد المقدسة بالمملكة العربية السعودية، هل يجوز له أن يستمر في الدراسة ويأكل الحرام حتى في زيارته له بعض الأيام؟
ج3: يحرم الأكل من المال المسروق أو الاستعانة به في نفقات الدراسة وغيرها؛ لعموم الأدلة، كقوله صلى الله عليه وسلم: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» (*) وأما إن كان المسروق مخلوطا بمال آخر حلال ففي الانتفاع به خلاف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.ورث مالا اتضح له فيما بعد أن جزءا منه تأمين على الحياة:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (9881)
س3: ورث مبلغا من المال، وقبل انتهائه بقليل علم أن جزءا منه كان مبلغ بوليصة تأمين على الحياة لم يستكمل أقساطها، ومات صاحبها فدفعت شركة التأمين المبلغ للورثة، هل يكفي أن يحسب هذا المبلغ ويخرج للفقراء مبلغ مساو له حتى نكفر عن هذا الإثم ونطهر ما أنفق منه؟
ج3: يكفي للخروج من الإثم إخراج الزائد وتوزيعه على الفقراء تخلصا من المال الحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان